(ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لأنها أقل الأمرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون) (1).
المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله، ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:
الأول جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة.
فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء، كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم (2) وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب (3).
ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ