والإشارة، ويحنث على المهاجرة بالكتابة، ولا يحنث على الكلام بقراءة القرآن، وفي التهليل إشكال، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه، ولو حلف للمبشر فهو الأول مخبر بالسار، فإن تعدد قسم عليهم، ولو حلف للمخبر شارك الأخير (1)، ولو حلف لا سلمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث، ولو سلم على جماعة واستثناه نية أو لفظا لم يحنث، فإن () 2 لم يستثنه حنث، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل على جماعة هو (3) فيهم حنث ولو استثنى، ولو لم يعلم لم يحنث.
السادس: الخصومات فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس، ولو عين فعزل ففي الرفع إليه إشكال، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث، ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه (4) إشكال، ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم (5) يتبعه لم يحنث، وكذا لو مشيا ثم وقف ومشى الغريم، إلا أن يقول: لا نفترق، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط انصرف إلى الآلة المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ (6)، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه، هذا في التعزير والحد، أما في التأديب للأمور الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه انحلت اليمين ولا كفارة، ولو مات المستحق انحلت، أما لو قال: لأقضين حقه فإنه يدفع إلى الورثة.
خاتمة إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، ويقبل دعواه في نية التعيين،