ابنا أو أبا (1) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.
وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أختها وأخيها (2)، إلا أن تجيز العمة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد (3) على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما (4) وإن كرهت المدخول عليها، ولو تزوج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.
الباب الثاني: الكفر وفيه بحثان:
الأول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان (5)،