وعلى الذمي بالمسلمة، سواء الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمحصن وغيره، والمسلم والكافر.
الثاني: الرجم والجلد ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة (1)، ويبدأ بالجلد، وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، ولا يتوقع (2) برء جلده، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة، وإلا لم يعد، وقيل: يشترط إصابة الحجارة (3)، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الإمام، ويستحب الإشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر الحجارة، ولا يرجمه من عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد، ويرجم المريض والمستحاضة.
الثالث: الجلد والجز والتغريب وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل يشترط أن يكون مملكا؟
قولان (4)، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا