أمته الموطوءة زوجته حرمتا.
ويستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة (1) للرضاع.
ويكره: الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت (2) من الزنا.
ويحكم على المقر بالرضاع في حقه، ولا تسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك في العدد فلا تحريم، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع.
المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم وفيه أبواب:
الأول: المصاهرة من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا.
وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا (3) على رأي، ولا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر