إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
المطلب السابع: في مسائل متعددة الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود وسوى الطلاق، وتستحب في النكاح والرجعة والبيع، والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحل للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين.
والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية، إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا التحمل.
ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها، ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها، إلا في حقوقه تعالى.
ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم، ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ينقض، ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض، وإلا فلا، ولو كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على (1) بيت المال وإن كان المباشر الولي مع إذن الحاكم، ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو تلف ضمنه القابض.
ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو فالوجه عدم القبول، خلافا للشيخ (2)، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى (3) بشاهدين، إذ لا تعارض، ولو سأل العبد التفرقة حتى يزكي شهود عتقه، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل، قال الشيخ: أجيبا (4)، وفيه نظر.

(١) في (م): " في ".
(٢) فإنه قال بالقبول إذا كانت الوارثة عادلة، فلا تجر نفعا ولا تدفع ضررا، انظر:
المبسوط ٨ / ٢٥٢.
(٣) في (م): " ثبت الأول ".
(٤) قاله في المبسوط ٨ / 254 و 255.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست