ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.
ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر على عهدة الأب يخر ج من صلب التركة، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده.
فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لو تبرع بقضائه عن البالغ.
وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل.
مسائل النزاع لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أوفي المواقعة (1) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه.
ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على رأي، ومهر ونصف على رأي.
ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.
ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا ويثبت مهر المثل (2) مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها (3) فكذلك ويعتق عليه.