قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية.
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن (1) الحياة، ولو لم تتم خلقته قيل: غرة (2)، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك بحسابه.
ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله، ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها، ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا، ولو أفزعت فالدية على المفزع، ولو افزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم، ولو ضرب الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب، ولو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية.
ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين (3) حكم للولي، ولو ألقته فمات بعد الإلقاء، أو بقي ضمنا (4) حتى مات، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد، ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد، ولو لم تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية، ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به.