الأول: في ماهيته وهو: كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر وغيره (1)، ذكرا وأنثى (2)، ولو أخذ في بلد مالا بالمقاهرة فهو محارب، وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين وبالإقرار مرة من أهله، ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.
واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر، ويضمن لو جنى ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب، فيحرم الاستسلام، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب، والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة، وعدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب على إشكال.
والطليع ليس بمحارب، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة والمبنج وساقي المرقد (3) لا قطع عليهم بل التعزير وإعادة المال وضمان الجناية إن وقعت.
البحث الثاني: في الحد وفيه قولان: التخيير بين القتل، والصلب، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى،