من الأم ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا فسدس، والباقي للمتقرب بالأبوين الذكر ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب.
وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به الذكر (1) ضعف الأنثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك، وكذا أولاد الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولاد هم وإن نزلوا، يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم [وعماتها وخؤولتها] (2) وخالاتها.
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته (3)، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية.
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد (4) ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لأم، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة لأم، ولو تفاوتا ورث بالمانع، كابن عم هو أخ.
ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، وللأخوال نصيبهم، ويدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس، ولو اجتمع الزوج