وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه.
وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل.
وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما (1) فقتلاه حرم، اتفقت الآلة أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر [وقتلته] (2) آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.
وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، أما لو زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل (3)، أما لو رماه فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.
ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا يأكل من الصيد - ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم - وأن [يتكرر] (4) ذلك، ولا يكفي الاتفاق مرة.
ويجوز الاصطياد بجميع آلته (5)، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.
المطلب الثاني: في الأحكام الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم، فيحل لو أرسله المسلم