ولو أقام شاهدين (1) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع، ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك، ولو استوفى الحاضر حصته في (2) الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه.
وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (3) عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين (4)، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، ولو نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة (5)، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين، وفيه نظر.
ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.
ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت (6)، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا، ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.
ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين، ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة، ولو