ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد، وإن قصد الظهار وقع إن كان رجعيا، ولو قال: أنت حرام كظهر أمي وقع الظهار إن قصده، ولو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده، وإن قصد الشرعي لم يقع، ولو قال: فلانة من غير وصف وتزوجها (1) وظاهرها وقعا.
الثاني: المظاهر ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع (2)، ويصح ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب (3) إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة (4).
الثالث: المظاهر منها ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علقه على نكاحها لم يقع، وطهرها من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض، ولو كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة صح، وفي اشتراط الدخول قولان (5)، ويكفي الدبر عند المشترط، والأقوى وقوعه بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة والمجنونة.