نزوله منهما فالحكومة، فإن قطع معهما شئ (1) من جلد الصدر فديتها (2) والحكومة، وفي الحلمتين ديتهما (3)، وكذا في حلمتي الرجل على رأي، وقيل: في حلمتي (4) الرجل الثمن (5).
وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين عشرة، وفي كسر البعصوص (6) بحيث لا يملك الغائط، أو العجان (7) بحيث لا يملك الغائط والبول الدية.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
وفي الترقوة (8) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون [دينارا] (9) ومن داس بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه، أو فدى نفسه بثلث الدية.