النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.
المطلب الثاني في الأحكام:
إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل.
ولا يقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي.
وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة بشهرين وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما.
القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح (1) وطؤهن: بالملك، والعقد، والإباحة.
[فالنظر] (2) في أمور ثلاثة:
الأول: الملك ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وتقوم (3) عليه حصص الشركاء في الأم والولد.
ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما (4) حرمت الأخرى مؤبدا، ولا تحرم الأم بملك البنت.
ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم