في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه (1)، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية (2) التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع (3) بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد (4) ذبحاه أو أدركت ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره، أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في في رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع، ولو أثبتاه معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره (5) في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للأول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش، وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلا فميتة، فإن لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا، ولو كان مملوكا لغيرهما