تكن له، وحرمت ونسلها المتجدد ولبنها وذبحت وأحرقت، وإن كانت غير مأكولة اللحم كالخيل والبغال والحمير أخرجت من البلد وبيعت في غيره، واغرم (1) ثمنها لمالكها، ويتصدق بما يباع به على رأي، ودفع إليه على رأي.
ويثبت بعدلين، وبالإقرار (2) مرة إن كانت ملكه، وإلا ثبت التعزير، ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثا.
ووطء الميتة كالحية (3)، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن، ولو كانت زوجة عزر، ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي، وبعدلين أو الإقرار مرتين على رأي.
واللائط بالميت كالحي، ويغلظ لو لم يوقب.
ويعزر المستمني بيده، ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة.
تتمة لا كفالة في حد، ولا شفاعة في أسقاطه، ولا تأخير مع الإمكان، ولا دية لمقتول الحد أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على رأي.
ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد (4) فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.
ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، وإن كان سهوا فعلى عاقلته، وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.