وفي كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز بر (1)، ولا قيمة لغيرها من الكلاب، وهذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت، ولو أتلف على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش، ولو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان، ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، وقيل: يضمن ليلا لا نهارا (3)، وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن (4) الثلاثة حصته (5).
المقصد الرابع في دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا (6) فالأرش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفي البعض بالحساب، وفي الأهداب الأرش - ولا شئ مع الأجفان - وقال الشيخ: الدية، ومع الأجفان ديتان (7).