الجريرة - وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه - ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضعه في فقراء أهل (1) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه (2)، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للإمام، وما يتركه (3) المشركون خوفا من غير حرب فللإمام.
المقصد الثاني في موانع الإرث وهي خمسة:
الأول: الكفر فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر، ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن الجريرة، وقرب الكافر كالوالد، (4) فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (5) إن كان أصليا، فلو خلف