المرأة من تركته لمكابرتها (1) على فرجها، وليس عليها ضمان (2).
وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها (3) إلى الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج (4).
وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية المقتولين