إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
الجناية إما على نفس، أو طرف.
وهي إما عمد محض يحصل (1)، بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب الحصاة والعود الخفيف.
وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] (2) كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.
وإما شبه (3) عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.
وهنا مقاصد:
الأول في قتل العمد وفيه مطالب:
الأول: في سببه وهو إما مباشرة: كالذبح، والخنق، وسقي السم، والضرب بالسيف

(1) في (س) و (م): " ويحصل ".
(2) في (الأصل): " الفعل " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح.
(3) في (س) و (م): " شبيه ".
(١٩٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست