إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
به مؤمنا أو تشبب (1) بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود والصنج والدف - إلا في الأملاك (2) والختان خاصة - وجميع آلات اللهو، والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولا بس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل التوبة، وحدها الإكذاب معه (3) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.
الخامس: طهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت (4).
السادس: ارتفاع التهمة ولها أسباب:
أحدهما: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي فيما هو وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا (5) للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع.
وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق: بالفرح على المصيبة والغم بالسرور،

(١) في (م): " أو التشبب " والتشبيب: ذكر النساء في الشعر، يقال: شبب الشاعر بفلانة، قال فيها الغزل وعرض بحبها: انظر: مجمع البحرين ٢ / 85 شبب.
(2) في (س) و (م): " الملاك " وفي حاشية (س): " الأملاك خ ل " والملاك بكسر الميم والأملاك: التزويج وعقد نكاح، انظر مجمع البحرين 5 / 295 ملك.
(3) أي: وحد التوبة الإكذاب مع الكذب، وفي (م): " وحدها الإكذاب نفسه أو التخطئة ".
(4) أي: العين المشهود بها.
(5) أي: الرجلان.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست