الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس (1).
الثالث: في الأحكام فلا (2) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين (3) منعه من الإرث فيها لا في التركة (4)، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا.
ولو رمى طائرا ذميا (5) ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم يعقل عصبته المسلمون