إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.
وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم (1) في الفرات - فشهد اثنان على الثلاثة (2) بالتغريق والثلاثة (3) على الاثنين (4) به - قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين (5).

(١) في (س): " واحد ".
(٢) في (م): " الثلاث ".
(٣) في (س): " الثلاث ".
(٤) في (س): " اثنين ".
(٥) هذه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنتان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا:
ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة، انظر: الكافي ٧ / ٢٨٤ حديث ٦، الفقيه ٤ / ٨٦ حديث ٢٧٧، التهذيب ١٠ / حديث ٢٣٩ حديث ٩٣٥، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ١٠ / 240 حديث 954 بسنده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست