الرابع: انتفاء التهمة فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.
وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم (1) في الفرات - فشهد اثنان على الثلاثة (2) بالتغريق والثلاثة (3) على الاثنين (4) به - قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين (5).