في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.
الفصل الرابع: في المناسخات إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين، وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب (1) خلفت ابنا وبنتا - وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الأولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن [ابنين] (2) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.