إرشاد الأذهان - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح، والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة رجعية (1) عن الإحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الإحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون رجمت، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
الفصل الثاني: في ثبوته وإنما يثبت بأحد أمرين:
الإقرار:
ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ المقر وعقله واختياره وحريته، سواء الذكر والأنثى، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار في مجلس قولان (2)، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا بأربع، ويحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط بإنكار غيره،

(١) في (س): " الرجعية ".
(٢) أي: وفي اشتراط تعدد المجالس في القرار بالزنا - أي: كونها أربعة ترتيب أحكام الزاني على أربعة مجالس لا على ما دونها - قولان:
ذهب إلى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط ٨ / ٤، وابن حمزة في الوسيلة:
٤١٠
، والراوندي في فقه القرآن ٢ / ٣٧١، وغيرهم.
وأطلق بثبوته بالإقرار أربعا من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٢، والشيخ في النهاية: ٦٨٩، وسلار في المراسم: 252، والحسن وأبو علي والصهرشتي والكيدري كما عنهم في غاية المراد، وغيرهم.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست