الثالث: الاتحاد فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، وفي كونه لوثا إشكال، ينشأ من التكاذب، ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت وكان لوثا (1)، ولو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل والآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها، ولو شهد [أحدهما] (2) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة، ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو شهدا بالقتل على واحد وآخران به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما، ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرئ الأول احتمل التخيير في قتل أحدهما، وفي الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيرد (3) المقر عليه نصف الدية، وقتل المقر ولا رد، وقتلهما فيرد (4) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، وفي أخذ الدية منهما (5).
(٢١٦)