وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالإذن، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي والعنين،. وكذا لو زوج الطفل بذات عيب، ولو زوجها [بمملوك] (1) لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي.
ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلف الثيب النطق، ويجوز أن تزوج البالغة نفسها من غير ولي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع عادت الولاية، ولا على من تحرر بعضه.
ولو أختار الأب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد.
ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كان امرأة على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن (2) تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد، إلا أن يشترط المولى الرقية.
ولو تزوج الحر الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق، ولو كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدت، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد، وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت الحرية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكهم الإمام من سهم الرقاب (3).
ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد رق، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر.