ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع أولاد هم، ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم (1)، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع إخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب.
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.
الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف، وللواحد السدس، والباقي