ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى الإمام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، للشيخ (1) قولان فيما دونهما.
الثاني: في كيفية التوزيع وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع، وقيل: بحسب ما يراه الإمام (2)، وتؤخذ من الأقرب، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فإن فقد (3) فمن معتق [معتق] (4) المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الإمام، وقيل: من القاتل (5)، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.
وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الأجل على الحاكم، ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال.
قال الشيخ: ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا أخذ