وفي قطع النخاع الدية، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، وفي العنين الثلث.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وقيل: في اليسرى الثلثان (1)، وفي أدرة (2) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (3) وتعذر المشي فثمانمائة [دينار] (4) وفي الأليين الدية، وفي كل واحدة النصف.
وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: مفصل الساق (5)، وفي الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي الشفرين الدية (6)، وفي كل واحدة (7) النصف (8)، وفي الركب حكومة.
وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى يموت أحدهما، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر، فإن اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.
وفي الثديين ديتها، وفي كل واحد (9) النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر