النفقة، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل كالماء والحطب بعد الإحراز.
المطلب الثالث: في الحد ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك الراحة والابهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق (1) ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا خلد الحبس، فإن سرق فيه قتل، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد، ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة، ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع، ولو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى (2)، وقيل: الرجل (3)، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية.
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة، ولو رد المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي، ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط القطع، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده.
ويستحب الحسم بالزيت، ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا، ولو تعيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة، فإن فقدوا فإلى الإمام (4).