مسائل من هذا الباب لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة، ويشترط في الشهادة التفصيل، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى (1) خاصة، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى، قيل: تقطع رجله (2) ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت (3) البينة أو أقر، ولو وهبه المال () 4 أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط، ولو أعاده إلى الحرز، قيل: لا يسقط (5)، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة، ولو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفى عنه - كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك - سقط، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه، ولو اتفقا قطع، ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار، مثل: ما أظنك سرقت، ويستوي في القطع الذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع (6)، ولو سرق ما وضع في القبر أو ما لبس للميت (7) به غير الكفن فلا قطع.
المقصد السابع في المحارب وفيه بحثان: