المقصد الثالث في الدعوى وفيه بحثان:
الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:
الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية.
فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون، بل يدعي لهما وليهما، وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا.
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا تسمع دعوى الأجنبي، وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة، وتسمع دعواهما للعمد، وتثبت لهما الدية.
الثالث: تعلق الدعوى بشخص (1) معين أو أشخاص معينين.
فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا، وكذا في دعوى الغصب والسرقة، أما في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب السماع، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما، ولو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، وكذا لو ادعى على غائب لامتناع المباشرة منه، ولو رجع إلى الممكن صح، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح.
الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به، وانفراد القاتل واشتراكه.
وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ويستفصله الحاكم، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها.