فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة.
والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها، ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار.
وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة.
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها، ولحق الولد بالرجل.
ويجلد القواد - وهو: الجامع بين الرجال أمثالهم للواط، وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ويشهر وينفى، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها.
وتثبت (1) بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.
المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه وهي ثلاثة:
[الأول] (2): الصيغة وهي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان أو يا لائط، أو أنت زانية أو زني بك وما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، وكذا: لست بولدي لمن اعترف به، أو لست لأبيك، ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم، وزنى بك أبوك أو يا بن