____________________
والمصنف قسم الرشوة لغير الحكم على ثلاثة أقسام، إذ الراشي إما أن يطلب بها إصلاح أمره الحلال وبوجه حلال أو إصلاح أمره الحرام، أو إصلاح أمره بنفعه كيفما اتفق ولو حراما وبطريق حرام.
ولا يخفى أن الأول مما لا إشكال في جوازه تكليفا ووضعا، إذ عمل المسلم محترم فيجوز الاستيجار له وإعطاء العوض في مقابله ويشمله قوله: (أوفوا بالعقود)، بل يشكل إطلاق لفظ الرشوة حينئذ، لما عرفت من أن الظاهر من اللفظ هو ما يعطى لتحريف نظام الحكم أو غيره من الأنظمة عن مسيره الحق، أو لإحقاق الحق ودفع الظلم عن نفسه.
وإطلاقها على ما يعطى في قبال تفويض الغير حقه في المنزل المشترك - كما يأتي في كلام المصنف - لعله من جهة عدم توقع أخذ العوض في مثله غالبا فأطلق مجازا.
وأما الثاني أعني ما يعطى في قبال الأمر الحرام فلا إشكال في حرمته تكليفا و وضعا وكذا الثالث أيضا، إذ التصريح بكون العمل واقعا بنفع المستأجر سواء وقع حلالا أو وقع حراما وبطريق حرام يخرج العمل عن كونه حلالا شرعا. وليس الجامع بين الحلال والحرام بحلال، نعم لو وقع العقد بنحو الإطلاق انصرف قهرا إلى المصاديق المحللة فتدبر.
والمصنف أيضا ساق القسمين على مساق واحد.
ولا يخفى أن الأول مما لا إشكال في جوازه تكليفا ووضعا، إذ عمل المسلم محترم فيجوز الاستيجار له وإعطاء العوض في مقابله ويشمله قوله: (أوفوا بالعقود)، بل يشكل إطلاق لفظ الرشوة حينئذ، لما عرفت من أن الظاهر من اللفظ هو ما يعطى لتحريف نظام الحكم أو غيره من الأنظمة عن مسيره الحق، أو لإحقاق الحق ودفع الظلم عن نفسه.
وإطلاقها على ما يعطى في قبال تفويض الغير حقه في المنزل المشترك - كما يأتي في كلام المصنف - لعله من جهة عدم توقع أخذ العوض في مثله غالبا فأطلق مجازا.
وأما الثاني أعني ما يعطى في قبال الأمر الحرام فلا إشكال في حرمته تكليفا و وضعا وكذا الثالث أيضا، إذ التصريح بكون العمل واقعا بنفع المستأجر سواء وقع حلالا أو وقع حراما وبطريق حرام يخرج العمل عن كونه حلالا شرعا. وليس الجامع بين الحلال والحرام بحلال، نعم لو وقع العقد بنحو الإطلاق انصرف قهرا إلى المصاديق المحللة فتدبر.
والمصنف أيضا ساق القسمين على مساق واحد.