نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. [2]
____________________
ويمكن أن يقال: إن الظاهر من مجيء العامل يوم القيامة بما أخذه هدية حاملا إياه على عنقه كما مر في خبر الساعدي كون ما أخذه غصبا في يده وعدم كونه ملكا له، وقد حكم في الروايات بكون الهدية للعامل غلولا وفي الكتاب العزيز:
(ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) فيكون الإشكال في المأخوذ لا في نفس الأخذ فقط فتدبر.
[1] في حاشية المحقق الشيرازي: " لعله من غلط النساخ، والظاهر: فلا يحرم العقد في نفسه لا القبض. فإن القبض أيضا من التصرف الذي حكم بحرمته فالمقصود أن العقد ليس محرما في نفسه يعني في ذاته بل إنما يحرم من حيث الرشا " (1) هذا.
[2] أقول: ناقش هذا في مصباح الفقاهة فقال ما ملخصه: " وفيه أولا أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة السند، وثانيا: أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة الرشوة لهما ولا دلالة لها على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس. " (2) أقول: ربما يطمئن النفس بأن حرمة الرشوة ليست إلا بلحاظ كونها موجبة لتضييع الحقوق وتحريف الأنظمة الاجتماعية التي يدور عليها رحى المجتمع عن
(ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) فيكون الإشكال في المأخوذ لا في نفس الأخذ فقط فتدبر.
[1] في حاشية المحقق الشيرازي: " لعله من غلط النساخ، والظاهر: فلا يحرم العقد في نفسه لا القبض. فإن القبض أيضا من التصرف الذي حكم بحرمته فالمقصود أن العقد ليس محرما في نفسه يعني في ذاته بل إنما يحرم من حيث الرشا " (1) هذا.
[2] أقول: ناقش هذا في مصباح الفقاهة فقال ما ملخصه: " وفيه أولا أن الروايات المتقدمة في هدية الولاة والعمال ضعيفة السند، وثانيا: أن حرمة الهدية لهما إنما تقتضي حرمة الرشوة لهما ولا دلالة لها على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس. " (2) أقول: ربما يطمئن النفس بأن حرمة الرشوة ليست إلا بلحاظ كونها موجبة لتضييع الحقوق وتحريف الأنظمة الاجتماعية التي يدور عليها رحى المجتمع عن