____________________
وفي حكم البيع محاباة بيعه بثمن المثل مع فرض قلة المتاع وعزته بحيث لا يباع بثمن المثل فباعه به بشرط حكمه بنفعه أو وقع بهذا الداعي.
وفي حكم بذل العين بذل المنافع مجانا كسكنى الدار ونحوها لذلك.
قال في مصباح الفقاهة: " وأما ما يرجع إلى الأقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة. " (1) فائدة: قال في الجواهر: " لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكام الجور جاز للراشي وحرم على المرتشي كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لقصور أدلة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ضرورة أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلك ونحوه مما هو محرم عليه في الاختيار، بل ذلك كالإكراه على الرشا الذي لا بأس به على الراشي معه عقلا ونقلا. " (2) وفي مصباح الفقاهة: " الظاهر من الأخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء فكما أن الرباء حرام على كل من المعطي والآخذ والساعي بينهما، فكذلك الرشوة فإنها محرمة على الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لذاك.
نعم لا بأس بإعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه ولا يمكن له الوصول إلى حقه إلا بالرشوة كما استحسنه في المستند لمعارضة إطلاقات تحريمها مع أدلة نفي
وفي حكم بذل العين بذل المنافع مجانا كسكنى الدار ونحوها لذلك.
قال في مصباح الفقاهة: " وأما ما يرجع إلى الأقوال كمدح القاضي والثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة. " (1) فائدة: قال في الجواهر: " لو توقف تحصيل الحق على بذله لقضاة حكام الجور جاز للراشي وحرم على المرتشي كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لقصور أدلة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ضرورة أن للإنسان التوصل إلى حقه بذلك ونحوه مما هو محرم عليه في الاختيار، بل ذلك كالإكراه على الرشا الذي لا بأس به على الراشي معه عقلا ونقلا. " (2) وفي مصباح الفقاهة: " الظاهر من الأخبار المتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الرباء فكما أن الرباء حرام على كل من المعطي والآخذ والساعي بينهما، فكذلك الرشوة فإنها محرمة على الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لذاك.
نعم لا بأس بإعطائها إذا كان الراشي محقا في دعواه ولا يمكن له الوصول إلى حقه إلا بالرشوة كما استحسنه في المستند لمعارضة إطلاقات تحريمها مع أدلة نفي