(الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة) الثاني:
يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة - بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين: من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين - إذا كان على وجه الظن " [1] المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا. بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محييه " نصير الملة والدين " حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل: انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل: إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر
____________________
[1] ولكن يجب أن يصرح في إخباره بكونه عن ظن إلا أن يكون هنا أمارة شرعية.