____________________
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال [1] قال السيد في الحاشية: " لا يخفى أن مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجبا للضلال، ولا خصوصية للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها أيضا مما من شأنه الإضلال كالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك فكان الأولى تعميم العنوان ولعل غرضهم المثال لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان. نعم يمكن الاستدلال على الخصوصية برواية الحذاء: " من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به. " (1) وقال المحقق الإيرواني: " مقتضى دليله وجوب العمد إلى إتلاف كتب الضلال فيكون المراد من الحفظ عدم التعرض للإتلاف، لكنه بعيد من العبارة. ويحتمل أن يكون المراد من الحفظ إثبات اليد عليها واقتناؤها. وثالث الاحتمالات الذي هو ظاهر لفظ الحفظ، حفظه عن التلف فيختص بما إذا كان في عرضة التلف ومتوجها إليه غرق أو حرق فيحفظه عن ذلك... لكن الأدلة إن تمت قضت بوجوب