____________________
ويستدل للحرمة فيهما بوجوه.
الأول: أنه لا مالية شرعا لما يكون حراما من الذوات والأعمال، وقد مر في أول المكاسب ما يدل من الأدلة العامة على أن الله - تعالى - إذا حرم شيئا حرم ثمنه فراجع.
الثاني: إطلاق أدلة حرمة الرشوة وقد مرت، وظاهرها الحرمة تكليفا ووضعا.
ولكن المصنف يناقش كما ترى في شمولها للمقام بتقريب أن مورد أكثر الروايات هو الرشا في الحكم، وأن المطلقات منها أيضا تنصرف إلى ذلك.
ولكن يمكن أن يجاب بأن تقييد الرشا في أكثر الأخبار بالحكم يدل بنفسه على أن مفهوم الرشا أعم ويساعده العرف أيضا. والظاهر أن التقييد به في بعض الأخبار ليس لخصوصية فيه، بل من جهة الغلبة المتحققة في تلك الأعصار حيث إن المبتلى بها من الرشوة كان ما يعطى للقضاة، وهو المصرح به في الكتاب العزيز أيضا حيث قال: (وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.) (1) ولكن ينسبق إلى الذهن من ذلك أن كل مال يوجب إعطائه أكل مال الغير أو تضييع بعض حقوقه فهو بحكم الرشوة ملاكا وحكما.
وبالجملة لا خصوصية لمال الغير ولا لحكم القاضي، بل يسري الحكم إلى جميع الحقوق وإلى غير الحكم أيضا، وإنما وقع الحكم مطرحا في الكتاب و السنة لكثرة الابتلاء به في جميع الأعصار، والقيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له فيبقى المطلقات على إطلاقها بل يمكن إلغاء الخصوصية في المقيدات منها أيضا.
الأول: أنه لا مالية شرعا لما يكون حراما من الذوات والأعمال، وقد مر في أول المكاسب ما يدل من الأدلة العامة على أن الله - تعالى - إذا حرم شيئا حرم ثمنه فراجع.
الثاني: إطلاق أدلة حرمة الرشوة وقد مرت، وظاهرها الحرمة تكليفا ووضعا.
ولكن المصنف يناقش كما ترى في شمولها للمقام بتقريب أن مورد أكثر الروايات هو الرشا في الحكم، وأن المطلقات منها أيضا تنصرف إلى ذلك.
ولكن يمكن أن يجاب بأن تقييد الرشا في أكثر الأخبار بالحكم يدل بنفسه على أن مفهوم الرشا أعم ويساعده العرف أيضا. والظاهر أن التقييد به في بعض الأخبار ليس لخصوصية فيه، بل من جهة الغلبة المتحققة في تلك الأعصار حيث إن المبتلى بها من الرشوة كان ما يعطى للقضاة، وهو المصرح به في الكتاب العزيز أيضا حيث قال: (وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.) (1) ولكن ينسبق إلى الذهن من ذلك أن كل مال يوجب إعطائه أكل مال الغير أو تضييع بعض حقوقه فهو بحكم الرشوة ملاكا وحكما.
وبالجملة لا خصوصية لمال الغير ولا لحكم القاضي، بل يسري الحكم إلى جميع الحقوق وإلى غير الحكم أيضا، وإنما وقع الحكم مطرحا في الكتاب و السنة لكثرة الابتلاء به في جميع الأعصار، والقيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له فيبقى المطلقات على إطلاقها بل يمكن إلغاء الخصوصية في المقيدات منها أيضا.