دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٢٦

____________________
يظهر من كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الأولى والراجح هو اللحية بين اللحيتين يعني بين القصيرة والطويلة وإن كان يصدق على الجميع عنوان اللحية.
وبما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستدلال برواية البزنطي على جواز ما شاع في عصرنا من حلق العارضين وإبقاء ما على الذقن. لما مر من عدم كون المراد من الأخذ منها حلقها بالكلية. وقد مر في صدر المسألة أن اللحية اسم لمجموع ما تنبت على الطرفين وعلى الذقن.
الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " حلق اللحية من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) بتقريب أن المثلة وهو قطع الأعضاء حرام قطعا كما يشهد بذلك لعنه من قبل الله تعالى، ومقتضى الرواية كون حلق اللحية بحكمها.
أقول: يرد على ذلك أولا: أنه لم يظهر لنا حجية الكتاب حتى يعتمد عليه في إثبات حكم شرعي.
ومحصل الكلام أن كتاب الجعفريات - ويقال له: الأشعثيات أيضا لكون الراوي له محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي - جاء به بعض السادة الأجلة من الهند إلى مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) في السنة 1279 ه‍. ق على ما هو المذكور في

١ - الجعفريات / ١٥٧، باب السنة في حلق الشعر....
٢ - مستدرك الوسائل ١ / 59 ([1] ط. أخرى 1 / 406)، الباب 40 من أبواب آداب الحمام...، الحديث 1.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست