____________________
9 - وعن أبي هريرة أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل عن القبضة. (1) 10 - وفي رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته وفي نقش خاتمه وفى كنيته. " (2) أقول: فبلحاظ هذه الأخبار المستفيضة يكون أصل جواز التخفيف والأخذ لما زاد على القبضة بل استحباب ذلك مما لا إشكال فيه وبها يقيد إطلاق أخبار الإعفاء، ولكن الظاهر مما دل على كون الزائد في النار هو حرمة ابقائه ولم نر من يفتي بذلك. ولعل النظر في هذه الروايات إلى من كان يريد بذلك التشبه باليهود أو رئاء الناس وتغريرهم بلحيته كما قد يرى في أعصارنا من بعض من يتكلف لإدخال نفسه في عداد أهل الفضل بهذه الوسيلة.
التذنيب الثاني: حكم الشارب لا يخفى أن من السنن المؤكدة الأخذ من الشارب وإحفائه، وقد ورد بذلك أخبار مستفيضة بل متواترة معنى أو إجمالا بحيث يعلم بصدور بعضها لا محالة، فإعفاؤها ناسبا ذلك إلى الشرع المبين أو بعض المعصومين (عليهم السلام) تشريع محرم أو افتراء بين:
1 - ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قص الشارب
التذنيب الثاني: حكم الشارب لا يخفى أن من السنن المؤكدة الأخذ من الشارب وإحفائه، وقد ورد بذلك أخبار مستفيضة بل متواترة معنى أو إجمالا بحيث يعلم بصدور بعضها لا محالة، فإعفاؤها ناسبا ذلك إلى الشرع المبين أو بعض المعصومين (عليهم السلام) تشريع محرم أو افتراء بين:
1 - ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن قص الشارب