____________________
الثاني: كونها منبئا عن الرضا بالعمل بما فيها.
الثالث: وجوب دفع المنكر كرفعه.
الرابع: الإجماع المفهوم من دعوى عدم الخلاف في المنتهى.
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة كما ستظهر مما يأتي. هذا.
6 - وفي الحدائق قال: " وعندي في الحكم من أصله توقف لعدم النص، و التحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعية يتوقف القول بها على الدليل الشرعي. ومجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية. " (1) إذا وقفت على ما حكيناه من كلماتهم في المقام فنقول: لابد للبحث في مقامات:
الأول: ما هو معنى الحفظ؟
الثاني: ما هو المراد من كتب الضلال وما معنى الضلال؟
الثالث: ما هو الدليل على الحرمة في المسألة؟
ما هو معنى الحفظ؟
أما الحفظ فقد مر عن المحقق الإيرواني " ره " فيه ثلاثة احتمالات وأن الظاهر من الأدلة حرمة الحفظ في مقابل الإتلاف فيجب عليه محو كتب الضلال وإتلافها أينما كانت. ويضاف إليها احتمال رابع وهو حفظها بظهر القلب.
وأما الضلال فيأتي من المصنف معناه.
فلنتعرض فعلا لما يمكن أن يستدل به على الحرمة:
الثالث: وجوب دفع المنكر كرفعه.
الرابع: الإجماع المفهوم من دعوى عدم الخلاف في المنتهى.
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة كما ستظهر مما يأتي. هذا.
6 - وفي الحدائق قال: " وعندي في الحكم من أصله توقف لعدم النص، و التحريم والوجوب ونحوهما أحكام شرعية يتوقف القول بها على الدليل الشرعي. ومجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية. " (1) إذا وقفت على ما حكيناه من كلماتهم في المقام فنقول: لابد للبحث في مقامات:
الأول: ما هو معنى الحفظ؟
الثاني: ما هو المراد من كتب الضلال وما معنى الضلال؟
الثالث: ما هو الدليل على الحرمة في المسألة؟
ما هو معنى الحفظ؟
أما الحفظ فقد مر عن المحقق الإيرواني " ره " فيه ثلاثة احتمالات وأن الظاهر من الأدلة حرمة الحفظ في مقابل الإتلاف فيجب عليه محو كتب الضلال وإتلافها أينما كانت. ويضاف إليها احتمال رابع وهو حفظها بظهر القلب.
وأما الضلال فيأتي من المصنف معناه.
فلنتعرض فعلا لما يمكن أن يستدل به على الحرمة: