____________________
الثالث: ما ذكره المصنف من كونه أكلا للمال بالباطل وهذا إشارة منه إلى الآية الشريفة.
ولكن يرد عليه: ما مر مرارا من أن الظاهر كون الباء في قوله: " بالباطل " للسببية لا للمقابلة التي تدخل على العوض في المعاوضات، فليست الآية ناظرة إلى وجود العوض وعدمه فضلا عن كونه حقا أو باطلا.
[1] أقول: التقييد به " هنا " في المقام يحتمل فيه وجهان:
الأول: أن يكون في قبال الرشوة في باب الحكم بأن يقال: إن الظاهر من التأكيدات الواردة في الرشوة في الحكم - كإطلاق الشرك والكفر عليها - كونها محرمة تكليفا ووضعا. وهذا بخلاف المقام فإن حرمتها ليست إلا لفساد المعاملة وضعا وكون المال مال الغير.
الثاني: أن يكون في قبال ما مر في باب الهدية حيث قلنا: إنها من أقسام الهبة، و مقتضى القاعدة صحتها في جميع الشقوق، والداعي وإن كان حراما لا يقيد مفاد العقد، وعلى هذا فتحمل النواهي الواردة فيها على التكليف المحض، وهذا بخلاف المقام، إذ على فرض الاستناد إلى الآية فمقتضاها حرمة الأكل والتصرف، ومقتضاها فساد المعاملة وعدم الانتقال إلى الشخص. هذا.
ولكن الظاهر أن نظر المصنف إلى الوجه الأول لا الثاني، لما يأتي في أثناء كلامه من رجوع الهدية إلى هبة مجانية فاسدة، ولعله من جهة حمل النهي عنها في أخبار الباب على الإرشاد إلى الفساد على ما هو المعروف بينهم من حمل النواهي المتعلقة بالعبادات أو المعاملات على الإرشاد إليه، ولكن يمكن لأحد منع الإطلاق في ذلك كما في النهي عن البيع وقت النداء فتأمل.
ولكن يرد عليه: ما مر مرارا من أن الظاهر كون الباء في قوله: " بالباطل " للسببية لا للمقابلة التي تدخل على العوض في المعاوضات، فليست الآية ناظرة إلى وجود العوض وعدمه فضلا عن كونه حقا أو باطلا.
[1] أقول: التقييد به " هنا " في المقام يحتمل فيه وجهان:
الأول: أن يكون في قبال الرشوة في باب الحكم بأن يقال: إن الظاهر من التأكيدات الواردة في الرشوة في الحكم - كإطلاق الشرك والكفر عليها - كونها محرمة تكليفا ووضعا. وهذا بخلاف المقام فإن حرمتها ليست إلا لفساد المعاملة وضعا وكون المال مال الغير.
الثاني: أن يكون في قبال ما مر في باب الهدية حيث قلنا: إنها من أقسام الهبة، و مقتضى القاعدة صحتها في جميع الشقوق، والداعي وإن كان حراما لا يقيد مفاد العقد، وعلى هذا فتحمل النواهي الواردة فيها على التكليف المحض، وهذا بخلاف المقام، إذ على فرض الاستناد إلى الآية فمقتضاها حرمة الأكل والتصرف، ومقتضاها فساد المعاملة وعدم الانتقال إلى الشخص. هذا.
ولكن الظاهر أن نظر المصنف إلى الوجه الأول لا الثاني، لما يأتي في أثناء كلامه من رجوع الهدية إلى هبة مجانية فاسدة، ولعله من جهة حمل النهي عنها في أخبار الباب على الإرشاد إلى الفساد على ما هو المعروف بينهم من حمل النواهي المتعلقة بالعبادات أو المعاملات على الإرشاد إليه، ولكن يمكن لأحد منع الإطلاق في ذلك كما في النهي عن البيع وقت النداء فتأمل.