____________________
الإتلاف والعمد إلى المحو والإعدام في أية مكتبة كانت. " (1) هذا.
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة والأولى نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة ليكون القارئ على بصيرة.
1 - قال في مكاسب المقنعة: " والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز، ولا يحل كتب الكفر وتجليد الصحف إلا لإثبات الحجج في فساده. والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام. " (2) 2 - وفي النهاية: " والتكسب بحفظ كتب الضلال ونسخه حرام محظور. " (3) و يأتي في المتن كلامه في المبسوط.
أقول: دلالة كلامهما على حرمة نفس الحفظ من جهة أنه لا وجه لحرمة التكسب بالفعل إلا حرمة نفسه كما هو ظاهر.
3 - وفي الشرائع في عداد المكاسب المحرمة قال: " وحفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض. " (4) 4 - وفي المنتهى: " ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة عليهم بلا خلاف، وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة على ذلك كله، لأن في ذلك مساعدة على الحق وتقوية الباطل ولا خلاف فيه. " (5)
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة والأولى نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة ليكون القارئ على بصيرة.
1 - قال في مكاسب المقنعة: " والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز، ولا يحل كتب الكفر وتجليد الصحف إلا لإثبات الحجج في فساده. والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام. " (2) 2 - وفي النهاية: " والتكسب بحفظ كتب الضلال ونسخه حرام محظور. " (3) و يأتي في المتن كلامه في المبسوط.
أقول: دلالة كلامهما على حرمة نفس الحفظ من جهة أنه لا وجه لحرمة التكسب بالفعل إلا حرمة نفسه كما هو ظاهر.
3 - وفي الشرائع في عداد المكاسب المحرمة قال: " وحفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض. " (4) 4 - وفي المنتهى: " ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة عليهم بلا خلاف، وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة على ذلك كله، لأن في ذلك مساعدة على الحق وتقوية الباطل ولا خلاف فيه. " (5)