____________________
ما استدل به على حرمة الحفظ الأول: عدم الخلاف المدعى في التذكرة والمنتهى. وقد مر عن مجمع الفائدة فهم الإجماع منه، ويأتي من المصنف أنه لا يقصر عن نقل الإجماع.
وفيه أولا: عدم ثبوت الإجماع.
وثانيا: أن الإجماع عندنا ليس حجة مستقلة، وإنما يحتج به بلحاظ الكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) بدعوى ظهور أن المفتين تلقوا المسألة يدا بيد عن المعصومين (عليهم السلام). وهذا إذا لم يحتمل كون الفتاوى مستندة إلى ما يأتي من أدلة العقل والنقل.
وثالثا: أن المتيقن منه صورة كون الحفظ بداعي إضلال الناس حيث إن حرمة الإضلال مما لا ريب فيها.
[1] الثاني من الأدلة ما ذكره المصنف من حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
وأجاب عن ذلك المحقق الإيرواني بقوله: " العقل لو حكم بذلك لحكم بوجوب قتل الكافر بل مطلق من يضل عن سبيل الله بعين ذلك الملاك، ولحكم أيضا بوجوب حفظ مال الغير عن التلف، لكن حكمه بذلك ممنوع. " (1) وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أن مدرك حكم العقل إن كان حسن العدل و قبح الظلم بدعوى أن قطع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه: أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد وإلا لوجب على
وفيه أولا: عدم ثبوت الإجماع.
وثانيا: أن الإجماع عندنا ليس حجة مستقلة، وإنما يحتج به بلحاظ الكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) بدعوى ظهور أن المفتين تلقوا المسألة يدا بيد عن المعصومين (عليهم السلام). وهذا إذا لم يحتمل كون الفتاوى مستندة إلى ما يأتي من أدلة العقل والنقل.
وثالثا: أن المتيقن منه صورة كون الحفظ بداعي إضلال الناس حيث إن حرمة الإضلال مما لا ريب فيها.
[1] الثاني من الأدلة ما ذكره المصنف من حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
وأجاب عن ذلك المحقق الإيرواني بقوله: " العقل لو حكم بذلك لحكم بوجوب قتل الكافر بل مطلق من يضل عن سبيل الله بعين ذلك الملاك، ولحكم أيضا بوجوب حفظ مال الغير عن التلف، لكن حكمه بذلك ممنوع. " (1) وفي مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أن مدرك حكم العقل إن كان حسن العدل و قبح الظلم بدعوى أن قطع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم وهتك للشارع، فيرد عليه: أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد وإلا لوجب على