____________________
وخامسا: أن حرمة حلق اللحية في الأديان السالفة لا تقتضي حرمته في شرعنا أيضا. فإن قلت: ذكره (عليه السلام) ذلك في مقام الذم يدل على حرمتهما في هذه الشريعة أيضا، قلت: ليس الإمام (عليه السلام) في مقام ذم هذين الفعلين بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب، كما أن مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت وذكرهم لا يدل على تحريمه علينا. وقد تعرض لهذا السؤال والجواب المجلسي " ره " في مرآة العقول في ذيل هذا الحديث، فراجع. (1) وقد نقلنا كلامه في أوائل المسألة.
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال:
" أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها فلا. " ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره: " فلا يأخذ. " (2) قال في الوسائل بعد نقله: " هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله. " أقول: ليس في السرائر المطبوع كلمة " يصلح " بل فيه بطبعيه: " هل له ". وكيف كان فسند ابن إدريس إلى البزنطي غير واضح لنا، ولكن لصاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر سند صحيح، وعلى هذا فالرواية صحيحة، ولذا اعتمد
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال:
" أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها فلا. " ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره: " فلا يأخذ. " (2) قال في الوسائل بعد نقله: " هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله. " أقول: ليس في السرائر المطبوع كلمة " يصلح " بل فيه بطبعيه: " هل له ". وكيف كان فسند ابن إدريس إلى البزنطي غير واضح لنا، ولكن لصاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر سند صحيح، وعلى هذا فالرواية صحيحة، ولذا اعتمد