____________________
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي [1] الظاهر أن الفرق بين الصور الثلاث: أن في الأولى لم يقصد المعاملة بل إعطاء الرشوة بإزاء الحكم بنفعه، والمعاملة صورية محضة. وفي الثانية قصد المعاملة و لكن جعل الحكم له بمنزلة الشرط في ضمن العقد، وفي الثالثة قصد المعاملة وكان الداعي له جلب محبة القاضي قلبا لعله ينجر إلى حكمه له فتكون من قبيل الهدية له.
ومقتضى القاعدة في الأولى الحرمة تكليفا ووضعا لأنها رشوة.
وفي الثانية كون الشرط فاسدا فإن قلنا بكون الشرط الفاسد مفسدا للمعاملة فسدت المعاملة أيضا. وإن قلنا بعدم إفساده لها وتقسيط المبيع بالنسبة إليه وإلى الثمن صار حكمها حكم بيع الشيء المملوك بمملوك وغير مملوك. وإن قلنا بعدم الإفساد وعدم التقسيط أيضا كانت المعاملة صحيحة بتمامها.
وفي الثالثة حكمها حكم ما مر في الهدية.
ولكن يظهر من المصنف الحكم بكون المعاملة في الأوليين رشوة ولازم ذلك بطلانها فيهما.
ومقتضى القاعدة في الأولى الحرمة تكليفا ووضعا لأنها رشوة.
وفي الثانية كون الشرط فاسدا فإن قلنا بكون الشرط الفاسد مفسدا للمعاملة فسدت المعاملة أيضا. وإن قلنا بعدم إفساده لها وتقسيط المبيع بالنسبة إليه وإلى الثمن صار حكمها حكم بيع الشيء المملوك بمملوك وغير مملوك. وإن قلنا بعدم الإفساد وعدم التقسيط أيضا كانت المعاملة صحيحة بتمامها.
وفي الثالثة حكمها حكم ما مر في الهدية.
ولكن يظهر من المصنف الحكم بكون المعاملة في الأوليين رشوة ولازم ذلك بطلانها فيهما.