____________________
اشتراء كتب الضلال، ولا دلالة فيها على حرمة إبقائها وحفظها بعد الاشتراء، كما أن التصوير حرام وليس اقتناؤه بحرام، والزنا حرام وتربية أولاد الزنا ليست بحرام. " (1) [1] إشارة إلى قوله - تعالى - في سورة الحج: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور.) (2) وهذا هو الدليل الرابع للمسألة.
ويرد عليه: أن المراد من الزور الكذب والباطل، والمنهى عنه هو التقول بهما، وأين هذا من حفظ كتب الضلال؟
فإن قلت: يمكن إلغاء خصوصية القول فيعم المنهى عنه الكتابة أيضا، كما ربما يستفاد مما دل على حجية قول العادل حجية كتابته أيضا.
قال المحقق الشيرازي في حاشيته: " وحاصله: أن المستفاد من أمثال تلك العبارات الاجتناب عن مطلق ما يدل على الباطل قولا كان أو كتابة، وكذا حجية كل صادر من العادل مما يحكى عن الواقع قولا كان أو فعلا. " (3) قلت: لو سلم ذلك نقول: إن حرمة إيجاد القول أو الكتابة لا تدل على وجوب إتلاف الصورة الموجودة كما أن حرمة عمل التصوير لا يستلزم وجوب إتلاف الصور الموجودة، ولذا لم يلتزم أحد بوجوب إعدام الأكاذيب المكتوبة أو حرمة إثبات اليد عليها مع اتفاقهم على حرمة ايجاد الكذب قولا وكتابة. هذا.
ويرد عليه: أن المراد من الزور الكذب والباطل، والمنهى عنه هو التقول بهما، وأين هذا من حفظ كتب الضلال؟
فإن قلت: يمكن إلغاء خصوصية القول فيعم المنهى عنه الكتابة أيضا، كما ربما يستفاد مما دل على حجية قول العادل حجية كتابته أيضا.
قال المحقق الشيرازي في حاشيته: " وحاصله: أن المستفاد من أمثال تلك العبارات الاجتناب عن مطلق ما يدل على الباطل قولا كان أو كتابة، وكذا حجية كل صادر من العادل مما يحكى عن الواقع قولا كان أو فعلا. " (3) قلت: لو سلم ذلك نقول: إن حرمة إيجاد القول أو الكتابة لا تدل على وجوب إتلاف الصورة الموجودة كما أن حرمة عمل التصوير لا يستلزم وجوب إتلاف الصور الموجودة، ولذا لم يلتزم أحد بوجوب إعدام الأكاذيب المكتوبة أو حرمة إثبات اليد عليها مع اتفاقهم على حرمة ايجاد الكذب قولا وكتابة. هذا.